responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 253


الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية .
( مسألة ) : الخلع من أقسام الطلاق البائن ، فإن رجعت عن البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع .
( مسألة ) : كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها هنا أيضا .
( مسألة ) : لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل يجوز بكل مقدار اتفقا عليه .
( مسألة ) : إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة ، ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر ، وهو طلاق بائن إلا مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم تخرج من العدة .

253

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست