نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 253
الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية . ( مسألة ) : الخلع من أقسام الطلاق البائن ، فإن رجعت عن البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع . ( مسألة ) : كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها هنا أيضا . ( مسألة ) : لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل يجوز بكل مقدار اتفقا عليه . ( مسألة ) : إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة ، ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر ، وهو طلاق بائن إلا مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم تخرج من العدة .
253
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 253