responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 223


أحكام العهد والنذر واليمين ( مسألة ) : من أقسم باسم من أسماء الله تعالى على فعل امر ، أو تركه ، كأن يقسم أن يصلي ركعتين ، انعقد يمينه ووجب عليه العمل به ، وينعقد القسم سواء اتى به بالعربية " بالله " أو بلغة أخرى " به خدا " .
( مسألة ) : مخالفة اليمين والحنث به موجب للكفارة ، وهي إحدى ثلاثة أمور :
1 - عتق رقبة .
2 - اطعام عشرة فقراء .
3 - كسوة عشرة فقراء .
وإذا عجز عنها جميعا صام ثلاثة أيام .
( مسألة ) : من أقسم يمينا : ان كان صادقا به فقد اتى بمكروه ، وان كان كاذبا فقد فعل حراما ومعصية كبيرة .
( مسألة ) : العهد هو أن يقول الشخص : عاهدت الله على فعل كذا . . من الأمور الراجحة أو المباحة .

223

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست