نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 223
أحكام العهد والنذر واليمين ( مسألة ) : من أقسم باسم من أسماء الله تعالى على فعل امر ، أو تركه ، كأن يقسم أن يصلي ركعتين ، انعقد يمينه ووجب عليه العمل به ، وينعقد القسم سواء اتى به بالعربية " بالله " أو بلغة أخرى " به خدا " . ( مسألة ) : مخالفة اليمين والحنث به موجب للكفارة ، وهي إحدى ثلاثة أمور : 1 - عتق رقبة . 2 - اطعام عشرة فقراء . 3 - كسوة عشرة فقراء . وإذا عجز عنها جميعا صام ثلاثة أيام . ( مسألة ) : من أقسم يمينا : ان كان صادقا به فقد اتى بمكروه ، وان كان كاذبا فقد فعل حراما ومعصية كبيرة . ( مسألة ) : العهد هو أن يقول الشخص : عاهدت الله على فعل كذا . . من الأمور الراجحة أو المباحة .
223
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 223