responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 224


( مسألة ) : يجب الوفاء بالعهد وإذا خالفه تجب عليه الكفارة وهي ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا .
( مسألة ) : النذر هو أن يقول الشخص ( لله علي أن أفعل كذا - مثلا : أصلي ركعتين ) أو ( لله علي أن أترك كذا - مثلا : أترك شرب التتن ) .
( مسألة ) : لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بصيغته المخصوصة وأما إذا كان بصيغته الخاصة فيجب الوفاء به فإن خالفه وجبت عليه الكفارة .
( مسألة ) : كفارة النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا .
( مسألة ) : يشترط في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها ، وأما لو كان زوجها غائبا عنها فيجوز نذرها في مالها بلا توقف على إذن زوجها ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا نذر لأحد الأئمة : أو لأحد الأضرحة المقدسة


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الظاهر اشتراط انعقاد نذر الزوجة باذن الزوج مطلقا .

224

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست