responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 215


أحكام اللقطة ( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا ولم يلتقطه فلا شئ عليه .
( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا والتقطه فهنا تترتب أحكام معينة وهذا بيانها :
إذا كانت قيمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة ، ولم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه في الحال ، لكن لو عرفه فيما بعد يرده إليه مع بقاء عينه على الأحوط وجوبا لو لم يكن الأقوى ، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العين فلا ضمان عليه .
إذا كانت قيمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة وعليه علامة يمكن ان يعرف صاحبه من خلالها ، وجب عليه تعريفه ( 1 ) لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان يرده لصاحبه إذا عثر عليه فيما بعد ، أو التصدق به عن صاحبه لفقير غير هاشمي أو إبقاؤه أمانة بيده من غير ضمان .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب التعريف فورا على الأحوط .

215

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست