responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 216


( مسألة ) : إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف ، أو يئس من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة ( 1 ) .
( مسألة ) : المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص عن مالكه إلى اليأس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان .
( مسألة ) : أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك بل هي ملك لها .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط التخيير بين التصدق أو إبقائه أمانة .

216

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست