responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 214


أحكام العارية العارية : هي ان يعطي الشخص ما يملكه لأخر ليستفيد من منافعه مجانا وبلا عوض ، كأن يعير سيارته مثلا لأخر حتى يقودها مسافة معينة كذهابه إلى المنزل ورجوعه .
( مسألة ) : من أعار شيئا جاز له استرجاعه متى شاء ، ومن استعار أيضا يجوز له رده متى أراد ، فهي جائزة من الطرفين المعير والمستعير .
( مسألة ) : إذا تلفت العين المستعارة ، أو أصابها عيب ونقصت ، لا يكون المستعير ضامنا لها إلا إذا فرط في حفظها ، أو تعدى في الاستفادة منها ومع التفريط أو التعدي يكون ضامنا لها .
( مسألة ) : إذا اشترط المعير الضمان على المستعير يكون ضامنا حتى مع عدم التفريط والتعدي .

214

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست