نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 213
1 - ان يقصر الودعي في حفظها ففي هذه الحال يكون ضامنا وعليه العوض لصاحبها . 2 - ان لا يكون مقصرا في حفظها ، لكن صادف ان تلفت بسبب حدوث حادث بلا فعل منه ، فلا يكون الودعي ضامنا ولا يجب عليه ان يعوضه بدلا عنها . ( مسألة ) : لا يجوز للودعي ان يستفيد من الأمانة الا باذن صاحبها . ( مسألة ) : الودعي أمين لا يضمن المال المودع إلا إذا كان مفرطا أو متعديا في حفظه من سائر الجهات . ( مسألة ) : لا يجوز للودعي الامتناع عن إرجاع الوديعة لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ويكون ضامنا لها لو تلفت .
213
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 213