responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 212


أحكام الوديعة إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه ان يعمل بأحكام الوديعة والأمانة .
( مسألة ) : من لم يكن قادرا على حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها .
( مسألة ) : من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان يسترجعها منه متى ما أراد ، ومن قبل وديعة الآخرين جاز له متى ما أراد ان يردها لصاحبها .
( مسألة ) : من قبل أمانة يجب عليه ان يضعها في مكان مناسب لها ، فان لم يتوفر له ذلك وجب عليه ان يسعى لتهيئته مثلا : إذا كانت الأمانة من النقود ولا يستطيع إبقاءها في منزله وضعها في البنك .
( مسألة ) : يجب على الودعي ان يحفظ الأمانة بما جرت العادة بحفظها فيه بحيث لا يصدق عليه عرفا انه كان مقصرا في حفظها لو تلفت .
( مسألة ) : إذا تلفت الأمانة فهنا صور :

212

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست