نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 212
أحكام الوديعة إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه ان يعمل بأحكام الوديعة والأمانة . ( مسألة ) : من لم يكن قادرا على حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها . ( مسألة ) : من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان يسترجعها منه متى ما أراد ، ومن قبل وديعة الآخرين جاز له متى ما أراد ان يردها لصاحبها . ( مسألة ) : من قبل أمانة يجب عليه ان يضعها في مكان مناسب لها ، فان لم يتوفر له ذلك وجب عليه ان يسعى لتهيئته مثلا : إذا كانت الأمانة من النقود ولا يستطيع إبقاءها في منزله وضعها في البنك . ( مسألة ) : يجب على الودعي ان يحفظ الأمانة بما جرت العادة بحفظها فيه بحيث لا يصدق عليه عرفا انه كان مقصرا في حفظها لو تلفت . ( مسألة ) : إذا تلفت الأمانة فهنا صور :
212
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 212