نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 210
أحكام الصلح وهو التراضي والاتفاق على أمر ما كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط حق أو دين . ( مسألة ) : عقد الصلح لازم من الطرفين فلا ينفسخ إلا بالإقالة أو بالفسخ بالخيار . ( مسألة ) : الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولابد فيه من الايجاب والقبول بأي صيغة دلت عليه ، حتى فيما أفاد فائدة الابراء والاسقاط . ( مسألة ) : إذا وقع الصلح على ملك الغير أو على حقه من دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له . ( مسألة ) : إذا وقع الصلح بجميع شروطه على عين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من المال المصالح عنه . وكذا لو تعلق بدين على غير المتصالح أو بحق قابل للانتقال ، ولو تعلق بدين على المتصالح أو بحق قابل للاسقاط أفاد سقوطه فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك . ( مسألة ) : إذا أشترط في عقد الصلح شئ وجب الوفاء به
210
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 210