نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 209
بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة حينئذ .
209
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 209