نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 208
أحكام الشفعة وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها . ( مسألة ) : يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة للقسمة ، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال . ( مسألة ) : يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم . ( مسألة ) : يشترط في الشفعة ان تكون العين مشتركة بين شخصين لا أزيد ، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين . ( مسألة ) : لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم تكن مملوكة ملكا طلقا ، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين المستأجرة ونحو ذلك . ( مسألة ) : يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر . ( مسألة ) : يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته . نعم لو رضي
208
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 208