responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 208


أحكام الشفعة وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها .
( مسألة ) : يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة للقسمة ، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال .
( مسألة ) : يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم .
( مسألة ) : يشترط في الشفعة ان تكون العين مشتركة بين شخصين لا أزيد ، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين .
( مسألة ) : لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم تكن مملوكة ملكا طلقا ، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين المستأجرة ونحو ذلك .
( مسألة ) : يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر .
( مسألة ) : يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته . نعم لو رضي

208

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست