responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 196


أحكام القرض من المستحبات الأكيدة التي أوصى القرآن والروايات بها كثيرا الإقراض ، وقد وعد الله تعالى المقرض بأجر جزيل يوم القيامة .
* اقسام لقرض :
1 - ماله أجل : بمعنى ان القرض حددت له مدة معينة حتى يسدده المستقرض .
2 - ما لا أجل له : وهو القرض الذي لم تعين فيه مدة وأجل لتسديده .
( مسألة ) : إذا كان القرض محددا بأجل معين ، فليس للدائن حق المطالبة بالدين قبل حلول الأجل المضروب .
( مسألة ) : إذا لم يكن القرض محددا بأجل معين ، فيجوز للدائن المطالبة بالقرض في أي وقت شاء .
( مسألة ) : إذا طالب الدائن بدينه وكان المدين قادرا على اعطائه له وجب عليه ذلك فورا ، وإذا أخر ولم يدفع كان عاصيا .

196

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست