responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 197


( مسألة ) : إذا شرط الدائن الزيادة في الدين عند التسليم ، كأن يعطيه 000 / 100 تومان ويشترط عليه ان يرده 000 / 120 تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما .
( مسألة ) : إذا لم يشترط الدائن الزيادة على المقدر من الدين لكن المدين رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه هدية له فلا اشكال فيه ، بل يستحب ذلك .
( مسألة ) : يحرم شرعا الإقتراض الربوي وهو القرض بشرط الزيادة حتى لو كانت زيادة حكمية إلا أن أصل القرض صحيح ولا يجوز له دفع أو أخذ الزيادة .
( مسألة ) : يجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غير المسلم .
( مسألة ) : لا يجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمين .
( مسألة ) : يحرم أخذ الزيادة من أجل تمديد أجل الدين .
( مسألة ) : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والكافر .
( مسألة ) : يجوز صرف المال المقترض بأي جهة أراد إذا كان المال مأخوذا بعنوان القرض .

197

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست