نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 197
( مسألة ) : إذا شرط الدائن الزيادة في الدين عند التسليم ، كأن يعطيه 000 / 100 تومان ويشترط عليه ان يرده 000 / 120 تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما . ( مسألة ) : إذا لم يشترط الدائن الزيادة على المقدر من الدين لكن المدين رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه هدية له فلا اشكال فيه ، بل يستحب ذلك . ( مسألة ) : يحرم شرعا الإقتراض الربوي وهو القرض بشرط الزيادة حتى لو كانت زيادة حكمية إلا أن أصل القرض صحيح ولا يجوز له دفع أو أخذ الزيادة . ( مسألة ) : يجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غير المسلم . ( مسألة ) : لا يجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمين . ( مسألة ) : يحرم أخذ الزيادة من أجل تمديد أجل الدين . ( مسألة ) : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والكافر . ( مسألة ) : يجوز صرف المال المقترض بأي جهة أراد إذا كان المال مأخوذا بعنوان القرض .
197
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 197