responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 188


( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها ( 1 ) .
أحكام المضاربة وأعمال البنوك المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان عليه .
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه .
( مسألة ) : المضاربة عقد جائز من الطرفين ، فلكل واحد منهما الفسخ متى شاء .
( مسألة ) : العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان وتحمل الخسارة .
( مسألة ) : في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا عليه ، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط استحبابا عدم الرجوع .

188

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست