responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 189


يتحملها العامل إلا إذا أشترط عليه تحمل الخسارة والضرر ورضي بذلك .
( مسألة ) : يشترط في الربح ان يكون كسرا مشاعا محددا بنسبة مئوية كأن يتفقا على أن يكون للعامل عشرة بالمائة من الربح مثلا وعليه فلا يجوز تحديد مبلغ من المال شهريا كربح على عمله .
( مسألة ) : لا يشترط ان يكون رأس المال من خصوص الدرهم والدينار من النقود بل يجوز بالنقد المتداول عرفا .
( مسألة ) : يختص عقد المضاربة بالاستثمار في التجارة بالبيع والشراء ، ولا يجري في سائر المعاملات والأمور غير التجارية .
( مسألة ) : لا يصح اشتراط شئ مخالف لمقتضى عقد المضاربة فإن اشترط ذلك كان باطلا .
( مسألة ) : إذا وقع عقد المضاربة بالنحو الصحيح شرعا فلا مانع من تصالحهما على تقسيم الربح فيما بعد بأزيد أو بأقل مما اتفقا عليه .
( مسألة ) : إذا أودع مالا في البنك بعنوان القرض فلا يجوز له أخذ الفائدة عليه لأنه ربا محرم ، وأما إذا أودعه في البنك لا بعنوان القرض بل من اجل استثماره في أحد العقود الشرعية فلا

189

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست