responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 185


المزارعة وهي معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها . فتحتاج إلى طرفين مالك الأرض والزارع ، وإلى الايجاب والقبول ، كأن يقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إليك على أن تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معينة .
( مسألة ) : يشترط في المتعاملين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه .
( مسألة ) : يشترط أن تكون الحصة مشاعة بينهما كالثلث أو الربع ونحو ذلك . وكذا يشترط تعيين المدة بنحو يرفع الجهالة بالأشهر أو السنين أو الأيام .
( مسألة ) : يشترط تعيين النوع الذي يراد زرعه في الأرض كالحنطة أو الأرز مثلا .
( مسألة ) : يشترط تعيين الأرض فلا يصح ان يزارعه على إحدى هذه القطعات .
( مسألة ) : إذا انقضت مدة الإجارة لم يجز للزارع إبقاء زرعه في الأرض ، ولذلك يجوز للمالك مطالبته بقلعه منها .
( مسألة ) : لو زرع نوعا غير ما عينه ثبت لمالك الأرض

185

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست