responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 184


عليه المباشرة بنفسه وجب عليه القيام به ولا يكفي تولي الغير عنه ، وان لم يشترط ذلك جاز تولي الغير عنه تبرعا أو بالعوض .
( مسألة ) : يشترط تعيين العين والمنفعة والعوض .
( مسألة ) : عقد الإيجار لازم إلا إذا شرط الفسخ لأحدهما أو تراضيا على الفسخ .
( مسألة ) : ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة بل عليه رفع يده عنها وتسليمها للمؤجر .
( مسألة ) : يجب الوفاء والالتزام بالشروط المذكورة ضمن عقد الإجارة فإذا تخلف أحدهما عنها ثبت الخيار للاخر من باب تخلف الشرط .
( مسألة ) : الرهن الذي يدفع سلفا عند استئجار البيت إذا كان بعنوان القرض وكان شرطا في ضمن عقد إيجار البيت فهو جائز ، وإذا كان بشرط إيجار البيت فهو غير جائز .
( مسألة ) : لا يستحق الدلال الأجرة بمجرد الدلالة ، ولكن إذا قام بتأدية عمل لأحد الطرفين بأمر وطلب منه أو كان وسيطا على انجاز المعاملة فيستحق اجرة ذلك بما يتراضيان عليه .

184

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست