نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 184
عليه المباشرة بنفسه وجب عليه القيام به ولا يكفي تولي الغير عنه ، وان لم يشترط ذلك جاز تولي الغير عنه تبرعا أو بالعوض . ( مسألة ) : يشترط تعيين العين والمنفعة والعوض . ( مسألة ) : عقد الإيجار لازم إلا إذا شرط الفسخ لأحدهما أو تراضيا على الفسخ . ( مسألة ) : ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة بل عليه رفع يده عنها وتسليمها للمؤجر . ( مسألة ) : يجب الوفاء والالتزام بالشروط المذكورة ضمن عقد الإجارة فإذا تخلف أحدهما عنها ثبت الخيار للاخر من باب تخلف الشرط . ( مسألة ) : الرهن الذي يدفع سلفا عند استئجار البيت إذا كان بعنوان القرض وكان شرطا في ضمن عقد إيجار البيت فهو جائز ، وإذا كان بشرط إيجار البيت فهو غير جائز . ( مسألة ) : لا يستحق الدلال الأجرة بمجرد الدلالة ، ولكن إذا قام بتأدية عمل لأحد الطرفين بأمر وطلب منه أو كان وسيطا على انجاز المعاملة فيستحق اجرة ذلك بما يتراضيان عليه .
184
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 184