responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 183


أحكام الإجارة الإجارة إن تعلقت بعين من الأعيان المملوكة القابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها من دار أو عقار أو حيوان أو متاع ونحوها أفادت تمليك منفعتها بالعوض ، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل أفادت غالبا تمليك عمله للغير بأجرة ، وقد تفيد تمليك منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع .
( مسألة ) : الإجارة عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول .
( مسألة ) : يشترط في العين المستأجرة ان تكون معينة ، ومعلومة ، ومقدورا على تسليمها ، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة إحدى الدارين ، ولا العين غير المشاهدة أو الموصوفة ، ولا الدابة الشاردة ، ولا مثل الخبز للأكل ، ولا الحطب مثلا للإشعال .
( مسألة ) : يشترط في المؤجر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا غير محجور عليه ومالكا للعين أو وكيلا عن المالك .
( مسألة ) : لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر .
( مسألة ) : لو آجر نفسه لعمل في وقت معين فإن اشترط

183

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست