responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47


الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار .
ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير .

47

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست