لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل . مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر . مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته ، كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط و وجب صرفه في أجرة الحج . إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار