مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر ، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح . مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله ، وهو الصيام على الأحوط ، كما أن الأحوط أن يؤخر الاحلال إلى ما بعد الصيام على النحوين المتقدم في صيام الهدي . مسألة 445 : من أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفارة الافساد زائدا على الهدي ولكن لا يلزم إعادة الحج مع الصد الطارئ ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة . مسألة 446 : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر ، وكذا الحال فيمن