يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أن يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها ، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر ، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط . مسألة 441 : المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته . مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .