مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف ، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها . لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب . مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء ، بل الصيد أيضا على الأحوط ، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ، ولكن لا يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع . مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى ، من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .