اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة . مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والآتيان بالسعي في وقته ، والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة . مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد .