responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 201


مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق .
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط .
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط .
مسألة 408 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه ، قصر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره . أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه ،

201

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست