مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق . مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط . مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط . مسألة 408 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه ، قصر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك . مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره . أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه ،