فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، من دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة . مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير . مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، و الحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر ، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة .