responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 200


فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، من دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، و الحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر ، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة .

200

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست