في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأحوط عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين وكبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته . مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد فقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو