التشريق ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ، و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد . مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزء من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح