مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط . مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشافعية ، ففيه صورتان : الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع ، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار