responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 179


مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات .
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط .
مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشافعية ، ففيه صورتان :
الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع ، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار

179

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست