لم يتحقق منه الوقوف . مسألة 368 : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ، مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه .