في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد على ما تقدم في الطواف ، نعم إذا كان جاهلا بالحكم ، فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط . مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد . مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان احرامه أيضا والأحوط العدول إلى الحج الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة