responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168


أيضا ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة .
مسألة 341 : لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره ، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين مسألة 342 : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره ، فيسعى عنه ويصح حجه .
مسألة 343 : الأحوط لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست