أيضا ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة . مسألة 341 : لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره ، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين مسألة 342 : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره ، فيسعى عنه ويصح حجه . مسألة 343 : الأحوط لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة