السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والآتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر . مسألة 330 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها . مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلاء اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن