وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر و الاخفات ، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط ، هذا في طواف الفريضة أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا . مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها . مسألة 328 : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا . مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد