المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما والأحوط ضم الوضوء إلى الغسل الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط . مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثواب والبدن في الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه . مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم