الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها . مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ولا بدلها من إعادة الحج في السنة القادمة . مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة . مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأما