سواء أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ، ويكون الزائد لغوا . مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها . مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك . وإن كانت الإعادة أحوط . ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف . مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف .