مسألة 285 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره . ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده . ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام ، ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته .