والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه . نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة . مسألة 270 : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك . فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار . مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا ،