responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 131


والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه .
نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة .
مسألة 270 : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك .
فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار .
مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا ،

131

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست