منها . مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها . مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط . 21 - التظليل للرجال مسألة 269 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيرة بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب