وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة . مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام . مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ