responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106


وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة .
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ

106

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست