responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68


في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران . فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .
حج التمتع مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج .
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها .

68

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست