في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران . فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده . حج التمتع مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج . مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها .