الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار . فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام . مسألة 149 : اللازم على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام . وواجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يلي : 1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي . 2 - الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع .