responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66


وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
أقسام الحج مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وافراد ، و قران ، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام ستة عشر فرسخا أو أكثر ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام . بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا .
مسألة 144 : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس ، نعم قد

66

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست