responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65


المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ، ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
مسألة 141 : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما .
وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج

65

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست