الوصية بالحج مسألة 73 : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك . وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تميمة من الأصل . مسألة 74 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها ، إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية