طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج . مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى ، والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة . مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط .