ذلك ، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى . مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع والهدي ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك . مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم . مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء ، فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط . 3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر