responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198


مسألة 399 : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ، ولا بد أن يكون الذابح مسلما ، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى .
مصرف الهدي الأحوط يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ، ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير

198

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست