responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174


وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد .
مسألة 357 : إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم بدا له أن يحج حج التمتع يجوز أن يجعلها عمرة التمتع و يحرم للحج من مكة ، ولا يضر الاتيان بطواف النساء في عمرته .
واجبات الحج تقدم في الصفحة ( 68 ) وإن واجبات الحج ثلاثة عشر ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :
الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدم جواز الخروج

174

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست